268

Research in Terminology by Al-Fahl

بحوث في المصطلح للفحل

Noocyada

– قَالَ (١): وإنما هُوَ خالد بن علقمة – قَالَ: سَمِعْتُ عَبْد خير يحدّث، عن عائشة، عن النَّبِيّ ﷺ: «أنه نهى عن: الدباء (٢)، والحنتم (٣)، والمزفت (٤») .
وَقَدْ أخطأ الإمام شعبة بن الحجاج فصحف في هَذَا الاسم فَقَالَ: «مالك بن عرفطة»، وصوابه: «خالد بن علقمة» كَمَا نبه عَلَى ذَلِكَ الإمام أحمد –كَمَا سبق– (٥) وَقَدْ رَوَاهُ أبو عوانة، عن شعبة، فأخطأ فِيْهِ كذلك فِيْمَا أخرجه الْخَطِيْب في موضح أوهام الجمع والتفريق (٦) .
ثُمَّ رجع إلى الصواب فِيْمَا أخرجه عَنْهُ الْخَطِيْب في " تاريخ بغداد " (٧) وَقَالَ:
«عن شعبة، عن خالد بن علقمة، عن عَبْد خير، بِهِ» .
القسم الثاني: التصحيف في الْمَتْن:

(١) القائل هُوَ: عبد الله بن الإمام أحمد راوي المسند عن أبيه.
(٢) الدباء: القرع، واحدها دُباءة، كانوا ينتبذون فِيْهَا فتسرع الشدة في الشراب، وتحريم الانتباذ في هَذِهِ الظروف كَانَ في صدر الإِسْلاَم ثُمَّ نسخ، وَهُوَ المذهب، وذهب الإمام مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. النهاية ٢/٩٦.
(٣) الحنتم: جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فِيْهَا إلى الْمَدِيْنَة، ثُمَّ اتسع فِيْهَا فقيل للخزف كله حنتم، واحدها حنتمة؛ وإنما نهي عن الانتباذ فِيْهَا لأنها تسرع الشدة فِيْهَا لأجل دهنها. وَقِيْلَ: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر فنهي عَنْهَا من عملها. والأول أوجه. النهاية ١/٤٤٨.
(٤) المزفت: هُوَ الإناء الَّذِيْ طلي بالزفت، وَهُوَ نوع من القار ثُمَّ انتبذ فِيْهِ. النهاية ٢/٣٠٤.
(٥) وكذا نبه عَلَى هَذَا الوهم في " علله " برواية ابنه ٢/٣٣-٣٤.
(٦) ٢/٦١.
(٧) تاريخ بغداد ٧/٤٠٠.

1 / 268