89

Research by Maher Al-Fahl

من بحوث ماهر الفحل

Noocyada

ذهب إلى ذلك أبو هريرة (١)، وأنس بن مالك (٢)، والإمام علي بن أبي طالب (٣) - في رواية عنه – ﵃ جميعًا.
وهو مذهب الإمام أبي حنيفة (٤)، وأحمد (٥) -في رواية عنه-، وسفيان الثوري (٦)، وإسحاق بن راهويه (٧)، وأبي إسحاق (٨) من أصحاب الشافعي، وأبي مجلز (٩)، والنخعي (١٠) .
المذهب الثاني: توضعان فوق السرة وتحت الصدر.
وهو مذهب الجمهور، قاله النووي (١١) ﵀. وبه قال سعيد بن جبير (١٢)،

(١) انظر المغني: ١/٥١٥، والمحلى: ٤/١١٣، والشرح الكبير ١/٥١٤.
(٢) المحلى: ٤/١١٣.
(٣) شرح مسلم: ٢/٣٩، والمغني: ١/٥١٥، والشرح الكبير ١/٥١٤، ونيل الأوطار: ٢/١٨٨.
(٤) الهداية ١/٤٧، والاختيار لتعليل المختار ١/٤٩، وبدائع الصنائع: ١/٢٠١، وشرح فتح
القدير: ١/٢٠١، والمحلى لابن حزم ٤/١١٤، ونيل الأوطار: ٢/١٨٨، وتبيين الحقائق:
١/١١١.
(٥) المغني: ١/٥١٥، وشرح الزركشي: ١/٢٩٨، ونيل الأوطار: ٢/١٨٩، والمحرر ١/٥٣. وفي رواية عن أحمد أنه يكره وضعها على الصدر كما نقل عنه. انظر: المبدع ١/٤٣٢، والفروع ١/٣٦١.
(٦) المغني: ١/٥١٥، والشرح الكبير: ١/٥١٤، وشرح مسلم: ٢/٣٩، ونيل الأوطار: ٢/١٨٨.
(٧) المغني: ١/٥١٥، والشرح الكبير ١/٥١٤، وشرح مسلم: ٢/٣٩، ونيل الأوطار: ٢/١٨٨.
(٨) البحر الزخار: ٢/٢٤٢، وشرح مسلم: ٢/٣٩، ونيل الأوطار: ٢/١٨٨.
(٩) ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/٧٥، والمغني: ١/٥١٥.
(١٠) المغني: ١/٥١٥.
(١١) شرح مسلم: ٢/٣٩.
(١٢) ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/٧٥، والمغني: ١/٥١٥، والشرح الكبير ١/٥١٤.

9 / 6