192

Research by Maher Al-Fahl

من بحوث ماهر الفحل

Noocyada

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (١): لا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ الغُسْلُ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ.
وَالرَّابِعُ: الْمَوت.
فَهَذِهِ يَشْتَرِكُ فِيْهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ.
وَتَخْتَصُّ النِّسَاءُ بِوُجُوبِ الغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ، والنِّفَاسِ، والوِلادَةِ، عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ (٢) .
فأما الْمُغْمَى عَلَيْهِ والْمَجْنُونُ إذَا فَاقَا، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ:
إحْدَاهُمَا يُلْزِمُهُمَا الغُسْلُ. والثَّانِي لا يُلْزِمُهُمَا.

(١) أبو بَكْر الفارسي: أحمد بن الْحُسَيْن بن سهل، من فُقَهَاء الشافعية صاحب " عيون المسائل في نصوص الشَّافِعيّ ". حكى عن محمود الخوارزمي أنه ذكر: انه تفقه عَلَى المزني، وَهُوَ أول من درس ببلخ. قَالَ: ويوافق هَذَا قَوْل من قَالَ إنه تُوُفِّي سنة خمس وثلاث مئة قَبْلَ ابن سريج.
انظر: طبقات ابن قاضي شهبة ١/١٢٣، الأعلام ١/١١٤، وطبقات الفُقَهَاء للعبادي: ٤٥.
وانظر قوله: المغني ١/٢٠٦، والمحرر ١/١٧.
(٢) الظاهر أن الوجهين يعودان عَلَى الولادة فَقَطْ، فإن ابن قدامة قَالَ في المغني ١/٢٠٨-٢٠٩: «ولا خِلاَف في وجب الغسل بالحيض والنفاس ... فأما الولادة - إذَا عريت عن دم - فَلا يَجِبُ الغسل في ظاهر كلام الخرقي، وَقَالَ غيره: فِيْهَا وجهان» . وَقَالَ صاحب الشرح الكبير ١/٢٠٦ قَالَ: «مسألة «وَفِي الولادة وجهان» يعني إذَا عريت من دمٍ» .

18 / 8