في حق الرجال ثبت في حق النساء، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على اقترافهما.
* * *
س١٧/ ما حكم خلع الشراب أوبعض منها ليحك بعض قدمه أويزيل شيئًا في رجله كحجر صغير ونحوه؟
جـ١٧/ إذا أدخل يديه من تحت الشراب "لجوارب" فلا بأس في ذلك ولا حرج، أما إن خلعها فينظر إن خلع جزءًا يسيرًا فلا يضر، وإن خلع شيئًا كثيرًا بحيث يظهر أكثر الدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل.
* * *