صبيح قال: «صلَّيْتُ إلى جنب ابن عمر فوضعتُ يدي على خاصرتي، فما صلى قال: هذا الصَّلْب في الصلاة، وكان رسول الله ﷺ ينهى عنه. [أبو داود٩٠٣وصححه الألباني]
١٢ - عن جابر بن عبد الله ﵄ أنه قال: اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودًا فلما سلم قال: «إن كِدْتُم آنفًا تفعلون فعل فارس والروم: يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا» [مسلم ٤١٣] ففي هذا الحديث: أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة، وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهو قعود.
ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد.
وفي هذا الحديث - أيضًا - نهى عما يشبه فعل فارس والروم وإن كانت نيتنا غير نيتهم، لقوله: «فلا تفعلوا».