فكيف إذا أصبحت زوجا لمومس
وإن كتاب المهر فيما التمسته
نظير كتاب الشاعر المتلمس
فلا تشهدن فيه الشهود وألقه
إليهم وعد كالعاثر المتشمس
2: 32
النسل
ومهما يكن رأي أبي العلاء في الزواج فإنه يرى الأمر الأحزم عدم النسل، فيقول: أظعن عن الدنيا وما أترك فيها عرسا تأيم ولا ولدا ييتم وذلك الأمر الأحزم، إما يترك الإنسان ولده للشقاء إما ضعيفا يظلم وإما قويا اهتضم وكلا الرجلين لا يسلم (فصول 271).
وهو يذكر هذا الحزم في شعره إذ يتسمح في الزواج لمن خاف المأثم فينصح له بألا ينسل:
نصحتك لا تنكح فإن خفت مأثما
Bog aan la aqoon