941

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Tifaftire

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

Gobollada
Suuriya
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Faatimiyiin
٦١٩٩/ لأن الخلع يقتضي البينونة وهي موجب الخلع فلا يصح نفيها كما لو شرط أن لا يقع الطلاق، وهو فسخ عنده، والفسخ لا تثبت فيه الرجعة أيضًا لأنه يرفع النكاح فلا ترجع بغير عقد، وكان الواجب إذا لم يصح الشرط أن لا يقع الطلاق.
٦٢٠٠/ وقال المزني يبطل الشرطان جميعًا ويقع الطلاق بائنًا ويجب مهر المثل، والشرط إذا بطل بطل ما علق عليه، ومهر المثل غير مشروط، ولا استحق ما شرطه عليه.
فصل
الخلع على خمر أو خنزير
٦٢٠١/ ولو خلعها على خمر وخنزير وميتة أو شيء لا قيمة له وقع الخلع ولم يستحق عليها تسليم ذلك ولا عوضًا سواه.
٦٢٠٢/ وقال الشافعي يقع ويلزمها رد مهر مثلها.
٦٢٠٣/ لأنه لم تغره، وخروج البضع لا قيمة لها.
فصل
صريح الطلاق في الخلع
٦٢٠٤/ والمختلعة يلحقها صريح الطلاق بغير عوض، ولا يلحقها

3 / 954