903

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Tifaftire

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Faatimiyiin
فصل
القول لمن في المهر
٥٩٣٥ - وأن ادعت المهر أنه ألف، وقال الزوج خمسمائة فالقول قول المرأة فيما بينها وبين مهر المثل، والقول قول الزوج فيما زاد على ذلك ولا يتحالفان.
٥٩٣٦ - وقال أبو الحسن: يتحالفان في جميع الأحوال بحكم مهر المثل.
٥٩٣٧ - وهو قول الشافعي.
٥٩٣٨ - وقال مالك يتحالفان وينفسخ النكاح بينهما كما قلنا في البيع.
٥٩٣٩ - وقال أبو يوسف القول قول الزوج فيما يقربه إلا أن يأتي بشيء مستنكر، واختلف عنه في المستنكر فقيل أنه ما كان أقل من عشرة دراهم وقيل أنه أقل من مهر مثل المرأة، هذا إذا كان النكاح قائمًا بين الزوجين، فإذا كان الخلاف بعد الطلاق فالقول قول الزوج فيما يقربه.
٥٩٤٠ - وقال محمد: القول قول المرأة فيما بينها وبين متعة مثلها، [والقول قول الرجل فيما زاد على ذلك إذا كان لم يدخل بها].
فصل
ما يجوز أن يكون مهرًا
٥٩٤١ - والخلاف في المهر يترتب على معرفة ما يجوز أن يكون مهرًا وما لا يجوز.
٥٩٤٢ - وجملة القول في هذا أن يكون المهر عند أصحابنا ما لا يقوم في نفسه، أو ما يستحق به حقًا في مال يجب تسليمه إلى الزوجة.

3 / 916