878

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Tifaftire

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Faatimiyiin
٥٨٣٩ - وقال الشافعي يبطل النكاح.
٥٨٤٠ - واتفقوا على أنه لو طلق أو أعتق وشرط الخيار، أنه يصح ويبطل الشرط.
فصل
تعليق طلاقها على النكاح
٥٨٤١ - ولو قال لها: إذا تزوجت ودخلت فأنت طالق صح النكاح ووقع الطلاق عند وجود الشرط.
٥٨٤٢ - وقال الشافعي لا يصح النكاح، ولا تحل لزوجها الأول.
٥٨٤٣ - وقال محمد يصح النكاح ولا تحل للأول.
٥٨٤٤ - وبقول الشافعي في البطلان قال أبو يوسف إذا شرط تحليلها للأول لأن الشروط الفاسدة لا تفسد النكاح، كما لو شرط أن لا يسافر بها.
فصل
الحرمة بالزنا
٥٨٤٥ - ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها.
٥٨٤٦ - والزنا يوجب تحريم المصاهرة كالوطء بشبهة.
٥٨٤٧ - وقال أبو يوسف لا يوجب تحريم المصاهرة.

2 / 889