876

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Tifaftire

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Faatimiyiin
٥٨٢٦ - وقال لو تزوجت حرة رجلًا على أنه حر فكان عبدًا أو عبد فكان حرًا أن لها الخيار في أحد قوليه، وفي الآخر النكاح باطل وإن كان أكمل منها.
فصل
بيع الأمة المزوجة
٥٨٢٧ - وبيع الأمة المزوجة جائز والنكاح باق.
٥٨٢٨ - وقال ابن عباس والأعمش بيع الأمة طلاقها.
٥٨٢٩ - ولو بطل النكاح لما خير رسول الله ﷺ (بريرة) في النكاح.
٥٨٣٠ - وإن اختارت وهي معتدة زوجها أو الفرقة صح خيارها، خلاف الشافعي لا يصح.
قصل
مكاتبة تزوجت بإذن المولى
٥٨٣١ - والمكاتبة إذا تزوجت بإذن المولى ثم أعتقت بالأداء أو العتاق من سيدها، فلها الخيار لأن العقد تم عليها، وهي لا تملك نفسها.
٥٨٣٢ - وقال زفر لا خيار.
٥٨٣٣ - واتفق أصحابنا على أن الأمة لو تزوجت بغير إذن المولى أن النكاح موقوف على إجازته، فإن أعتقت جاز النكاح ولا خيار لها.

2 / 887