872

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Tifaftire

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Faatimiyiin
٥٧٩٦ - لأن هذا وطء ولا يتعلق به حكم من أحكام النكاح.
فصل
إجبار الأمة في عيوب الزوج
٥٧٩٧ - وإن زوج أمته من أبرص أو مجذوم فالاختيار لها عندنا.
٥٧٩٨ - وقال الشافعي لها الخيار.
وإن وجدته مجنونًا أو عنينًا فالخيار إلى المولى عند أبي حنيفة وزفر ولا خيار لها.
٥٧٩٩ - وقال أبو يوسف الخيار لها دون المولى.
فصل
تزوجت على أنها حرة
٥٨٠٠ - ولو تزوجت على أنها حرة فإذا هي أمة فالنكاح باطل ولا يجوز إلا أن يجيزه المستحق.
٥٨٠١ - وما ولدت قبل ذلك فهو حر، وعلى الزوج قيمة ما هو حي من الأولاد دون الميت، ويرجع به على الغار له كائنًا من كان فإن كانت هي التي غرت رجع عليها بعد العتق.
فصل
شرط في النكاح على أنه حر الخ ..
٥٨٠٢ - وإذا شرط في النكاح أنه حر، فكان عبدًا قد أذن له مولاه، أو

2 / 883