870

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Tifaftire

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Faatimiyiin
فصل
لا يجمع العبد بين أربعة
٥٧٨٠ - ولا يجوز له (للعبد) أن يجمع بين أربعة (وقال مالك ﵀ يجوز).
٥٧٨١ - لأنه أنقص من الحر في الإباحة، ولا يملك ما زاد على اثنين لأنه بنصف ما يجوز للحر مما يقبل ذلك.
فصل
إجبار الأرقاء على الزواج
٥٧٨٢ - ويجوز إجبار الأرقاء كلهم على النكاح إلا المكاتبين الصغار والكبار.
٥٧٨٣ - وقال الشافعي لا يجوز إجبار العبد ويجوز إجبار الأمة.
٥٧٨٤ - وفي الصغير وجهان لهم.
٥٧٨٥ - لأن العقد في حق المولى يقع حكمه لا فيما يملكه العبد فهو كالأمة.
٥٧٨٦ - وقد روى الطحاوي في المختصر في العبد مثل قول الشافعي ﵀.

2 / 881