848

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Tifaftire

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Faatimiyiin
فصل
زعمت أنها لم تعلم بالنكاح
٥٦٥٤ - وإن قالت أنا أعلم بأن الخيار لمن زوجها غير الأب والجد، ولكن لم أعلم بالنكاح فلها الخيار.
٥٦٥٥ - والقول قولها مع يمينها أنها ما علمت بالنكاح.
٥٦٥٦ - فإذا حلفت فلها الخيار عقيب ذلك. فإن فسخت وإلا لزم النكاح.
فصل
اختلاف الزوجين في اختيارهما الفرقة
٥٦٥٧ - وإن اختلفت هي والزوج بعد البلوغ لقالت اخترت الفرقة حين أدركت، وقال الزوج لم تختاري، فالقول قول الزوج لأن الأصل عدم الخيار.
٥٦٥٨ - والبينة بينة المرأة إذا شهدت لها بالفرقة، ولها أن تستحلف الزوج على دعواها، لأن الفرقة يصح بدلها عند أبي حنيفة، وتثبت بالإقرار عندهما.
فصل
ردت النكاح بعد البلوغ ثم رضيت
٥٦٥٩ - ولو قالت بعد البلوغ لا أرضى بالنكاح وقد اخترت الفرقة، ثم

2 / 859