818

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Tifaftire

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Faatimiyiin
فصل
٥٤٩٢ - وليس للشفيع أن يأخذ ذلك بغير رضا ولا قضاء.
٥٤٩٣ - وقال الشافعي له أن يأخذ ذلك بنفسه.
٥٤٩٤ - لأن هذا مما يختلف فيه العلماء ويسوغ فيه الاجتهاد، ويملك على الغير فلابد من طريق يأخذ به ذلك، ولا يجوز أن يأخذ من غير شفعة.
فصل
كيفية الطلب
٥٤٩٥ - والطلب أن يشهد عند أول ساعة يعلم بالبيع، ثم يقصد البائع أو المشتري أو المبيع فيشهد هناك لأن الطلب لابد منه، والإشهاد حتى لا يسقط حقه، والبائع لأنه هو الذي باع، والمشتري لأنه اشترى، فلابد من إعلام من تطلب منه الشفعة.
فصل
فورية الطلب
٥٤٩٦ - والطلب على الفور في رواية الأصل.
٥٤٩٧ - وفي رواية هشام كالمخيرة. (؟)
٥٤٩٨ - وللشافعي أربعة أقوال:
أحدهما أنها على الفور، والثاني على المجلس، والثالث على الأبد

2 / 829