771

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Tifaftire

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Faatimiyiin
على الفقراء والمساكين، وإخراجها من يده إلى يد قيم يقوم عليها وينفق عليها، في شربها وإصلاح مجاريها ومزارعها، ويدفع من غلتها ما تحتاج إليه لنوائبها، ويقسم الباقي بعد ذلك كل سنة في الفقراء والمساكين فهذه صدقة جائزة، وليس له أن يرجع فيها، لأن الصدقة قد اعتاض عنها الثواب فهي كالهبة إذا اعتاض عنها، وهذا لا خلاف فيه.
فصل
وقف نصف أرضه مشاعًا
٥٢٤٦ - فإن وقف نصفها مشاعًا لم يصح الوقف عند محمد.
٥٢٤٧ - وقال أبو يوسف يجوز وقف المشاع كما يجوز المقسوم.
٥٢٤٨ - لأنه إزالة ملكه لا إلى مالك فأشبه العتق.
٥٢٤٩ - وهو قول الشافعي.
٥٢٥٠ - ومحمد يقول يتبرع في حال الحياة من غير إتلاف كالهبة.
فصل
اتخاذ مقبرة
٥٢٥١ - وإذا جعل أرضه مقبرة وإذن في الدفن فيها فمتى دفن فيها واحد لم يكن له الرجوع لأن الدفن كالقيض في الهبة.
٥٢٥٢ - والفرق بين هذا وقبض المتولي في الوقف أنه لا يزول ولا يمنع الرجوع لأن المتولي يقوم مقام الواقف، فهو كالوكيل يدفع ذلك

2 / 782