760

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Tifaftire

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Faatimiyiin
حنيفة لها مهر مثلها وعليها القصاص في القياس، والاستحسان أن عليها الدية في مالها ولها مهر مثلها ويتقاصان.
٥١٩٢ - وعند أبي يوسف ومحمد صار كأنه تزوجها على القصاص فوقع العفو ولها مهر مثلها.
فصل
لو كانت الجناية خطأ
٥١٩٣ - ولو كانت الجناية خطأ، ففي قول أبي حنيفة الدية على عاقلتها ولها عليه مهر مثلها.
٥١٩٤ - وفي قولهما كأنه تزوجها على الدية، فإن كان مهر مثلها عشرة آلاف سلم لها ذلك، وسقط عن عاقلتها، وإن كان مهر مثلها ألف درهم فإن كانت تسعة آلاف تخرج من الثلث للزوج فذلك لها ويسقط عن العاقلة وإن لم يخرج من الثلث فلها مقدار ما يخرج من الثلث، ويؤخذ الباقي من العاقلة.
فصل
الصلح على عهد مغصوب
٥١٩٥ - وإذا غصب رجل عبدًا فصالحه مولاه على أكثر من قيمته جاز، سواء كان ذلك العبد هالكًا أو باقيًا عند أبي حنيفة.
٥١٩٦ - وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان هالكًا لا يجوز على الزيادة.
٥١٩٧ - وهو قول الشافعي.

2 / 771