739

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Tifaftire

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Faatimiyiin
فصل
الإقرار المقترن بالخيار
٥١٠١ - واتفق أصحابنا أنه إذا قال: له على عشرة وأنا بالخيار أن المال يلزمه، لأن الخيار يثبت فيما يقبل الفسخ، والإقرار لا يقبل الفسخ بعد ثبوته.
فصل
لفلان وإلا فلفلان
٥١٠٢ - ولو قال لفلان على مائة درهم وغلا فلفلان لم يلزمه شيء، وصار كأنه قال أو لفلان، عند أبي يوسف.
٥١٠٣ - وقال محمد يلزمه لأول ولا شيء للثاني.
فصل
اقر بألف إلا مائة أو خمسين
٥١٠٤ - ولو قال له علي ألف درهم إلا مائة درهم أو خمسين درهمًا، قال في بعض الكتب يلزمه تسعمائة، وقال في موضع آخر يلزمه تسعمائة وخمسون ولأن "أو" دخلت على حرف الاستثناء فأثبت المتبقي في رواية وأثبتت في الأخرى ما زاد لأنه إسقاط ما قد ثبت فلا يسقط بالشك.
فصل
الأكر حنطة وقفز شعير
٥١٠٥ - ولو قال له: علي كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير

2 / 750