724

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Tifaftire

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Faatimiyiin
فصل
بكل مال شاهد واحد
٥٠١٨ - ولو كان بكل مال شاهد واحد فهو مال واحد، وقال زفر الشهادة باطلة، لأنه جعل ذلك غير الأول.
فصل
أقر ثم قال هي زيوف
٥٠١٩ - وإذا أقر لرجل بألف درهم قرض أو من ثمن مبيع، ثم قال هي زيوف أو نبهرجة لم يصدق عند أبي حنيفة وصل أو قطع إذا ادعى المقر له الجياد، ولزمه الجياد.
وقالا: أن وصل صدق وإن قطع لم يصدق.
فصل
أقر بوديعة أو غصب وقال هي زيوف
٥٠٢٠ - ولو قال: أودعني أو غصبت منه ألف درهم، وقال هي زيوف أو نبهرجه صدق وصل أو قطع بالاتفاق، لأنه لم يقر بأمر عليه في الذمة فصدق.
والله أعلم.

2 / 735