704

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Tifaftire

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Faatimiyiin
فصل
أهلية المقر
٤٠٥٠ - ولا يصح إلا من بالغ عاقل مكلف.
٤٠٥١ - واختلف في إقرار الصبي المأذون له قبل بلوغه فأجاز ذلك أصحابنا.
٤٠٥٢ - وقال الشافعي لا يجوز إقراره كما لا يجوز عتقه وطلاقه، وكما لو لم يؤذن في التصرف.
٤٠٥٣ - وأصحابنا يقولون هو عاقل مميز فصح الإذن له كالبالغ، ولأنه يقبل قوله في الهدية والإذن في دخول الدار، وجواز إقراره يبتنى على صحة إذن الولى له في ذلك.
فصل
قامة الحد بالإقرار
٤٠٥٤ - والحر والعبد سواء في إقامة الحدود عليهما (بالإقرار).
فصل
الآثار المروية
٤٠٥٥ - وقد أقام النبي ﷺ الحد ما عز بإقراره والغامدية

2 / 715