698

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Tifaftire

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Faatimiyiin
ذلك رجوعًا، والقياس أن يكون تجصيص الدار رجوعًا لأن العين بخلاف ما وصى بها.
فصل
إخباره أنه أوصى بالثلث لآخر
٤٠٢٥ - وإن أوصى لرجل بثلث ماله ثم قال: الثلث الذي أوصيت به له، قد أوصيت به لهذا الآخر فهذا رجوع.
فصل
التشريك في الثلث
٤٠٢٦ - ولو قال، وقد أوصيت به لهذا الآخر فإنه بينهما، وليس هذا برجوع بل تشريك بينهما في ذلك.
فصل
ما بعد من الأفعال رجوعًا
٤٠٢٧ - ولو أوصى بأمة فباعها أو اعتقها أو وهبها أو تصدق بها أو كاتبها أو دبرها أو أخرجها من ملكه بوجه سوى ما ذكرناه، أو كان قمحًا فطحنه، كان ذلك رجوعًا فيما لوصى به، لأن هذه الأفعال كلها لا تصح مع بقاء الوصية ولا تجمع معها، فكانت رجوعًا في الوصية، وصار ذلك كالمشتري إذا كان له الخيار ففعل ذلك أنه يبطل خياره.
فصل
ما يقطع حق المغصوب يعد رجوعًا
٤٠٢٨ - وكل ما قطع حق المغصوب من فعل الغاصب في العين وأوجب

2 / 709