661

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Tifaftire

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Faatimiyiin
أو زكاة أو وديعة؛ لأنه إذا جاز أن يوصي في حق غيره فحقه أولى.
فصل
أهلية الموصي
٣٨٧٢ - وكل من ملك التصرف في ماله بالبيع والهبة فله الوصية في وجوه القرب كلها.
فصل
٣٨٧٣ - والمستحب لمن وجب عليه كفارة أو عبادة أن يؤدي ذلك في حال حياته ولا يؤخر ذلك إلى ما بعد الموت، ويجوز أن يعرض ما يمنعه من ذلك.
فصل
٣٨٧٤ - فإن أوصى بذلك اعتبر جميع ما يخرجه من القرب والحج والزكاة والكفارات من الثلث.
٣٨٧٥ - وقال الشافعي يعتبر من جميع المال كالدين، وعندنا كل ذلك يسقط بالموت فلا يجب قضاؤه من التركة.
فصل
الوصية بالقرب
٣٨٧٦ - وإن أوصى بالحج والزكاة ووجوب القرب من عتق النسمة ولإنسان

2 / 672