650

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Tifaftire

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Faatimiyiin
الطالب واستحلف؛ لأن اليمين لا تجب على الوكيل.
فصل
٣٨٣٥ - وقالوا لو وكل رجلين بطلب حقوقه والخصومة فيها، فحضر أحدهما ومعه خصم فهو وكيل في خصومته وإثبات الحق عليه، إلا أنه لا يقبض دون صاحبه، حكى الخصاف ذلك من غير خلاف، وهو على الخلاف المتقدم بلا شك فيه، والله تعالى أعلم.
باب
ما يبطل الوكالة
٣٨٣٦ - اتفق أصحابنا رحمهم الله تعالى على أن الوكالة تبطل بموت كل واحد منهما، وأنها لا تورث.
فصل
٣٨٣٧ - وإن باع الموكل ما وكل عليه بيعه بطلت الوكالة وإن لم يعلم الوكيل بذلك لأنه زال ملكه منه.
فصل
عزل الوكيل وهو لا يعلم
٣٨٣٨ - وإن عزل الوكيل وهو لا يعلم لم يعزل عندنا، وكذلك إن عزل

2 / 661