645

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Tifaftire

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Faatimiyiin
التي جعلها إليه إذا كان القاضي يعرفها جميعًا.
فصل
٣٨٠٧ - وإن كان لا يعرف الموكل فقال الوكيل أنا أحضر ببينة تعرفه فإنه لا يسمع ذلك لأنه لا خصم معه.
فصل
٣٨٠٨ - وإذا أقر الوكيل باستيفاء الحق وتسليمه إلى الموكل قبل إقراره، وإن وهبه الحق أو تصدق به عليه لم يجز على الموكل، وضمن الوكيل.
فصل
٣٨٠٩ - وعند زفر والشافعي الوكيل بالقبض لا يكون وكيلًا بالخصومة، والوكيل بالخصومة لا يكون وكيلًا بالقبض.
فصل
٣٨٠٩ - ومن ادعى أنه وكل رجلًا وأنه وكله بقبض ما على رجل من الحق

2 / 656