470

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Tifaftire

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Faatimiyiin
يعيش إليها، فمنهم من أجر ذلك، ومنهم من قال لا تجوز كإجارة العبد ألف سنة وما زاد على ما يعيش إليه الناس في الغالب.
فصل
٢٧٦٥ - ولا فرق عندنا بين أن يؤجره المدة في أولها أو مدة لم تحضر كمن أجر [في] شعبان وهما في رجب جاز عندنا.
٢٧٦٦ - وقال الشافعي لا تجوز.
٢٧٦٧ - ولا فرق بين أن يؤجرها من المستأجر أو من غيره، ومنهم من فرق.
بيع العين قبل مدة الإجارة
٢٧٦٨ - وهل للمؤجر أن يبيع العين قبل المدة؟
فيه روايتان: أحدهما يجوز، والأخرى لا يجوز.
فصل
إجارة المشاع
٢٧٦٩ - ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة من غير الشريك، وفي الشريك روايتان أحدهما لا تجوز، وهو قول زفر.
وفي الأشاعة الطارئة روايتان في إبطال الإجارة:
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي إجارة المشاع جائزة.
ولا فرق بين الشريك وغيره.
ولا فرق بين ما يحتمل القسمة وما لا يحتمل.
ولا بين الطارئ والمقارن في ذلك لأن كل ما جاز بيعه جازت إجارته كالمفرز.

1 / 476