460

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Tifaftire

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Faatimiyiin
كتاب الحوالة
جواز الحوالة
٢٧٠٥ - اعلم أن العلماء اجمعوا على جواز الحوالة في الجملة، وأن اختلفوا في مواضع ذلك وشرائطه لقوله ﵇ من أحيل على ملئ فليبعه [وقوله فظل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبع].
٢٧٠٦ - وقال أصحابنا:
ولا تجوز إلا بالديون الثابتة في الذمم ولا يجوز بالأعيان، لأنها مأخوذة من التحويل وتحويل ما في ذمة إلى أخرى ممكن، والأعيان يجب تسليمها، والتسليم لا يتحول من عين إلى أخرى.
٢٧٠٧ - وسائر الديون سواء.
٢٧٠٨ - وقال الشافعي:
لا تجوز إلا على كل دين يجوز بيعه كعوض القرض وبذل المتلف، فأما ما لا يجوز بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به.
قال لأن الحوالة بيع في الحقيقة لأن المحتال يبيع ما في ذمة المحيل بما في ذمة المحال عليه، والمحيل يبيع ما في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين فلا يجوز إلا فيما يجوز بيعه.

1 / 466