301

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Baare

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

قالوا فيه وجهان أحدهما أنه لا يجب لبقاء وجوب القتل عليه، والثاني يجب خمس الدية لأن الرجم هو بشهاداتهم والصحيح عندهم مثل قولنا. فصل ١٥٢١ - وإذا رجع اثنان من الخمسة وقالوا أخطأنا كلنا ففي الدية وجهان أحدهما أنهما يضمنان الخمسين اعتبارًا بعددهم، والثاني أنهما يضمنان ربع الدية، وهو قولنا في الرجوع تعتبر أبدًا من بقى من الشهود فثبت به ما ثبت من البينة والباقي ثلاثة أرباع الدية. فصل رجوع شهود الإحصان ١٥٢٢ - وإذا رجع شهود الزنا وشهود الإحصان بعد الرجم فالضمان عندنا على شهود الزنا خاصة، ولا ضمان على شهود الإحصان. ١٥٢٣ - وقال زفر الضمان على الفريقين بينهم نصفان بالسوية. ١٥٢٤ - وقال أصحاب الشافعي في شهود الإحصان ثلاثة أوجه: ١٥٢٥ - أحدهما أنه لا يجب لأنهم لم يشهدوا بما يوجب القتل وهذا قولنا. والثاني أنه يجب على الجميع لأن الرجم لم يستوف إلا بهم، وهذا قول زفر. والثالث أنهما إن شهدا بالإحصان قبل ثبوت الزنا يضمنان على وجهين أحدهما نصف الدية والثاني يجب عليهما ثلث الدية لأنه رجم بشهادة ستة فوجب على الاثنين ثلث الدية. فصل ١٥٢٦ - وإن شهد أربعة بالزنا، وشهد اثنان منهما بالإحصان قبلت شهادتهم.

1 / 305