289

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Baare

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

فصل أخذ الكفيل من المدعى عليه ١٤٣٣ - وإن قال: - لي بينة بما ادعيه فخذ لي كفيلًا لأحضرها أخذ منه كفيلًا ثلاثة أيام إذا كان من أهل المصر. ١٤٣٤ - وقال أبو يوسف أخذ منه كفيلًا إلى وقت يمكنه التقدم فيه. ١٤٣٥ - وقال قتادة وأبو هاشم ليس عليه إقامة كفيل. وهو قول الشعبي. ١٤٣٦ - وعن شريح أنه قال لا كفالة في حد. ١٤٣٧ - وقال بعض أصحابنا: هذا يدل على أنهم كانوا يأخذون في غير الحد. ١٤٣٨ - وقال أبو يوسف: وعلى أخذ الكفيل أدركنا قضاتنا يعملون. ١٤٣٩ - وقال الشافعي: ليس له ملازمته ولا أخذ الكفيل. ١٤٤٠ - قال أصحابنا: وإن كان الرجل مسافرًا أجله إلى حين قيامه من المجلس، فإن أحضر بينة وإلا خلى سبيله. ١٤٤١ - فإن أشكل عليه هل هو مسافر أو مقيم فإن أقر الطالب أنه مسافر أجله المجلس وإن أنكر وادعى أنه مقيم عمل على ما يصح عنده من ذلك. ١٤٤٢ - وإن كانت الدعوى في حد القذف أو قصاص في النفس أو فيما دونها من طرف أو جراحة فإن أبا حنيفة قال لا كفالة في ذلك. وقال أبو يوسف آخذه بالكفيل ثلاثة أيام، وإن أقر المطلوب أو قامت بينة حبسه ولم يأخذ كفيلًا. ١٤٤٣ - وإن كانت الجراحة يجب بها المال ولا حكم القصاص في ذلك آخذه بالكفيل.

1 / 293