259

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Baare

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

فصل الشهادة على طلاق الأمة ١٢٣٨ - وإذا شهد الموليان أن الزوج طلق الأمة، وهي تدعي ذلك، لم تجز في قولهم جميعًا، وإن لم تدع جازت شهادتهما في قول أبي يوسف ولا تجوز في قول محمد، ولا رواية عن أبي حنيفة تعرف في ذلك. ١٢٣٩ - ولو شهد رجلان لرجل أنه ابن الميت ثم شهد الابن ورجل المشاهدين بدين على الميت ألف درهم فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند غيرهما تجوز. والله أعلم. فصل شهادة الأعمى والأخرس ١٢٤٠ - قد ذكرنا أن العمى يمنع قبول الشهادة إذا طرئ قبل الحلم خلافًا لأبي يوسف والشافعي، وإن زال العمى فشهد جازت الشهادة وهو كالخرس إذا زال، والعقل إذا رجع، وقبل الشافعي شهادته فيما تقبل فيه الاستفاضة من غير تفصيل، وإذا ضبط ولم يجره على القتل والأفعال ولا على العقود التي تثبت بالصوت. ١٢٤١ - وقد ذكرنا فيما تقدم من هذه الأشياء ما يمنع مجتمعًا ومفترقًا. ١٢٤٢ - وسنذكر ما ترد فيه الشهادة من حيث الحكم والاختلاف والتعارض بين الدعاوى من الكتب والحوادث إن شاء الله. ١٢٤٣ - وإذ قد ذكرنا حكم الشهادة في الأبواب المتقدمة فلنذكر حكم الشهادة على الشهادة. باب الشهادة على الشهادة دليل جوازها وهذا باب يذكر فيه حكم الشهادة على الشهادة وما قيل في ذلك: ١٢٤٤ - اعلم أنه لا آية من كتاب الله ولا سنة ثابتة عن رسول الله ﷺ ولا وصلت إلينا في جواز الشهادة على الشهادة، والفقهاء قد علموا

1 / 263