239

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Baare

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

١١٣٠ - وقالوا: لا يجوز اللعب بالأربعة عشر ولم يختلفوا، فهذه الجملة حكوها في هذا الباب. فصل شرب قليل من النبيذ ١١٣١ - واختلف أصحاب الشافعي فيمن شرب قليلًا من النبيذ، فمنهم من قال إن كان يعتقد بحرمته فسق وردت شهادته، ومنهم من قال لا يفسق ولا ترد شهادته كما قلناه، قالوا وهو المذهب لأن استحلال الشيء أعظم من فعله بدليل من استحل الربا كفر ولا يكفر من فعله، فإذا لم ترد شهادة المستحل فمن لا يستحل أولى. ١١٣٢ - واختلفوا في وجوب الحد عليه مع قبول شهادته، فقال المزني لا يجب الحد كما لا ترد الشهادة به، وقال غيره منهم: يجب لأنه يردع عن الشرب ويحتاج إلى رادع كالخمر، وهذا لا يصح لأن [شارب] الخمر يفسق ويكفر المستحل، وكيف يجب الحد بأمر مختلف فيه والاجتهاد فيه يسوغ. فصل المغني بغير آلة ١١٣٣ - قد قلنا أنه لا تقبل شهادة المغني لما ورد عن ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه قال: الغناء ينبت النفاق (؟) في القلب كما ينبت الماء البقل. ١١٣٤ - وإذا كان بغير آلة مطربة فليس بمحرم. ١١٣٥ - وقد روى أن النبي ﷺ مر بجارية لحسان وهي تقول: هل على ويحكما ... إن لهوت من حرج؟ فقال ﷺ لا حرج إن شاء الله. وروى عن عائشة ﵂ أنها قالت:

1 / 243