1219

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Tifaftire

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

Gobollada
Suuriya
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Faatimiyiin
عليه فإن أبا حنيفة قال يجب عليه القود. لأنه قتل من ليس له قتله.
٧٦٠٠ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يقتل، وإن كان العصا والحجر كبيرًا تلزمه الدية.
فصل
الاطلاع على قوم
٧٦٠١ - ولو اطلع على قوم من كوة بغير إذنهم وهم منكشفون أو عند رجل حرمته (كذا) وليس المطلع من ذوي الأرحام فقطع عينه ببندقه أو حصاة أو طعن عينه بعود فذلك هدر ولا شيء على الفاعل في رواية الطحاوي. وهو قول الشافعي.
٧٦٠٢ - وقال الرازي يجب الضمان. وقد روى أبو هيرية عن النبي ﷺ أنه قال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص».
فصل
ما تفسده البهيمة
٧٦٠٣ - وما أفسدت البهيمة من زرع أو مال وليس معها أحد فلا ضمان على مالكها لأن جرح العجماء جبار. وقال الشافعي: ما أفسدت ليلًا من زرع أو مال وليس معها أحد وجب الضمان.

3 / 1234