1014

Beerta Garsoorayaasha iyo Jidka Badbaadada

روضة القضاة وطريق النجاة

Tifaftire

د. صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

عمان

Gobollada
Suuriya
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Faatimiyiin
فصل
الظهار بمن لا يحل له وطؤها
٦٥٩٥ - ودلت الآية على أنه إذا ظاهر بمن لا يحل له وطؤها على التأييد بسبب أو نسب أنه ظهار كما يكون بالأم والجدة لأنه قال يظاهرون من نسائهم وعم ولم يخص في هذه الآية بالظهار.
٦٥٩٦ - وقال الشافعي يختص بالأم والجدة وفيمن سوى ذلك قولان
فصل
مظاهر ينوى الطلاق
٦٥٩٧ - ودلت الآية على أنه إذا قال، أنت على حرام كظهر أمي ينوى الطلاق أنه لا يكون طلاقًا لأن هذا حقيقة في الظهار فلا يقع به الطلاق
وقال محمد والشافعي يكون طلاقا.
فصل
الطلاق ليس بظهار
٦٥٩٨ - واتفق الجميع أنه لو قال أنت طالق ونوى به الظهار لا يكون ظهارا.
ودلت الآية على أبطال قول أبي يوسف أنه يكون طلاقا وظهارا لأن الله تعالى جعل ذلك ظهارا فحسب.
فصل
تكرير لفظ الظهار
٦٥٩٩ - ودلت الآية على أنه إذا تكرر لفظ الظهار ولم يكن له نية أو نوى الأول أنه يكون ظهارا واحدا لأنه لم يفصل بين أن يكرر القول أو يقوله مرة واحدة.

3 / 1027