Beerta Firiyaasha iyo Jannada Aragtida
روضة الناظر
Daabacaha
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
Sanadka Daabacaadda
٢٠٠٢ م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Beerta Firiyaasha iyo Jannada Aragtida
Ibn Qudama al-Maqdisi d. 620 AHروضة الناظر
Daabacaha
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
Sanadka Daabacaadda
٢٠٠٢ م
١ في هذا إشارة إلى أن الخلاف لفظي. قال الطوفي: "إن النزاع في المسألة إنما هو في اللفظ، مع اتفاقنا على المعنى، إذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام ما أوجبه الشرع علينا وألزمنا إياه من التكاليف، إلى قطعي وظني، واتفقنا على تسمية الظني واجبًا، وبقي النزاع في القطعي، فنحن نسميه واجبًا وفرضًا بطريق الترادف، وهم يخصونه باسم الفرض، وذلك مما لا يضرنا وإياهم، فليسموه ما شاءوا" "شرح المختصر ١/ ٢٧٦".
١ في هذا إشارة إلى أن الخلاف لفظي. قال الطوفي: "إن النزاع في المسألة إنما هو في اللفظ، مع اتفاقنا على المعنى، إذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام ما أوجبه الشرع علينا وألزمنا إياه من التكاليف، إلى قطعي وظني، واتفقنا على تسمية الظني واجبًا، وبقي النزاع في القطعي، فنحن نسميه واجبًا وفرضًا بطريق الترادف، وهم يخصونه باسم الفرض، وذلك مما لا يضرنا وإياهم، فليسموه ما شاءوا" "شرح المختصر ١/ ٢٧٦". ٢ المصنف استدل على الجواز من وجهين: الأول: قوله "فلأن السيد لو قال لعبده ... إلخ". والوجه الثاني: قوله بعد ذلك: "ولأنه لا يمتنع في العقل ... إلخ" ومعناه: أن الشارع قد يقصد عدم التعيين تخفيفًا وتيسيرًا على المكلفين، حتى يستطيع كل مكلف أن يأتي بما هو مقدور له، وهذا من محاسن التشريع الإسلامي.
1 / 105