Beerta Firiyaasha iyo Jannada Aragtida
روضة الناظر
Daabacaha
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
Sanadka Daabacaadda
٢٠٠٢ م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Beerta Firiyaasha iyo Jannada Aragtida
Ibn Qudama al-Maqdisi d. 620 AHروضة الناظر
Daabacaha
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
Sanadka Daabacaadda
٢٠٠٢ م
= سببًا أم شرطًا، لأنه لا يعقل أن يكلف الشارع بشيء يتوقف وجوده على شيء آخر بدون تكليف بهذا الشيء، ما دام مقدورًا للمكلف. انظر في هذه المسألة: الإبهاج للإمام السبكي "١/ ١١٠"، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد "١/ ٢٤٤". ١ وكذا لو اختلطت زوجته بأجنبية، حرمتا أيضًا، الأجنبية حرام، لأنها أجنبية، وحرمت زوجته لاشتباهها بالأجنبية، ولا يمكن اجتناب الأجنبية إلا باجتناب الاثنتين، ويقال مثل ذلك في الميتة والمذكاة، الميتة حرام أصلًا، والمذكاة حرام لاشتباهها بالميتة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب هنا هو الكف عن أخته فلا يتزوجها، وعن الأجنبية فلا يقربها، وعن الميتة فلا يأكلها، ولا يتحقق ذلك إلا بالكف عما اختلط بالمحرم، فاجتناب ما اشتبه بالمحرم بالأصالة واجب. ٢ لأنه يؤدي إلى أنهما يباحان ويحرمان في وقت واحد. وهذا الرد من "ابن قدامة" فيه مبالغة، لأن المخالفين نظروا إلى الواقع ونفس الأمر، والواقع: أن الأجنبية =
1 / 120