قال القاضي ﵀: "الأيمان على ضربين: يمين جائزة، ويمين ممنوعة" إلى قوله: "ورفع اليمين".
شرح: اليمين، والحلف، والقسم، والألية، بمعنى واحد، وحده بعض شيوخنا فقال: رفض العقد بمسمى معظم حقيقة واعتقادًا.
واتفق العلماء على إباحة الأيمان بأسماء الله تعالى، والدليل على أن أصل اليمين جائز، الكتاب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ الآية [المائدة: ٨٩] وقال تعالى: ﴿وأقسموا بالله﴾ [الأنعام: ١٠٩] وقال تعالى: ﴿فلا وربك﴾ الآية [النساء: ٦٥]. وهذه كلها أقسام صحيحة. وقال ﵇: (من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت). وقد أجمع العلماء على جواز اليمين بأسماء الله سبحانه ما لم يمنع من ذلك مانع. واختلف أهل العلم في تأويل قوله تعالى: ﴿ولا تجعلوا الله عرضةً لأيمانكم﴾ الآية [البقرة: ٢٢٤]، فقال بعضهم المعنى: لا تكثروا الأيمان بالله، وقال
1 / 637
كتاب الجنائز
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب الأيمان والنذور
كتاب الضحايا والعقيقة
كتاب النكاح
كتاب البيوع
كتاب الشفعة والقسمة
كتاب الحدود
كتاب القطع
كتاب الأقضية والشهادات
كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك