Rawdat Mustabin

Ibn Buzayza d. 673 AH
35

Rawdat Mustabin

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Baare

عبد اللطيف زكاغ

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Noocyada

واختلف المذهب في تحريك الخاتم في الوضوء والغسل، فقيل يحركها فيهما لأن ذلك مظنة تكميل الواجب، وقيل يحركها مطلقًا، وقيل إن كان ضيقًا حركها وإلا فلا، وقيل يحركها في الوضوء دون الغسل ويحركه في التيمم. وروى الدارقطني أن النبي ﵇: (إذا توضأ حرك خاتمه). قال القاضي ﵀: "وأما الرأس فهو ما صعد عن الجبهة إلى آخر القفا طولًا وإلى الأذنين عرضًا". شرح: وهذا كما ذكره، ولا خلاف في حد الرأس طولًا وعرضًا، وإنما اختلفوا في تعميمه، والشعر المتصل به هل يعطى حكمه أم لا؟ وفي الأذنين هل هما منه أم لا؟ كما ذكره القاضي. أما وجوب تعميمه فيه، في المذهب خلاف، المشهور وجوبه، وأنه إن

1 / 179