Rawdat Mustabin

Ibn Buzayza d. 673 AH
118

Rawdat Mustabin

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Baare

عبد اللطيف زكاغ

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Noocyada

باب في التيمم قال القاضي ﵀: "وفصوله خمسة" إلى قوله: "وأما جوازه لتعذر الاستعمال". شرح: التيمم يقال: تيممتك أي قصدتك مخففًا ومشددًا إذا قصدك وهو في الشريعة طهارة ترابية توجب مع الإضرار دون الاختيار، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة. كما قال الله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾ [النساء: ٤٣] أي اقصدوا. وحديث العقد ثابت، وبسببه أنزل الله آية التيمم، وقد قال ﵇: (إنما يكفيك ضربة لوجهك ويديك).

1 / 262