118

Rawdat Mustabin

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Baare

عبد اللطيف زكاغ

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Noocyada

باب في التيمم قال القاضي ﵀: "وفصوله خمسة" إلى قوله: "وأما جوازه لتعذر الاستعمال". شرح: التيمم يقال: تيممتك أي قصدتك مخففًا ومشددًا إذا قصدك وهو في الشريعة طهارة ترابية توجب مع الإضرار دون الاختيار، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة. كما قال الله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾ [النساء: ٤٣] أي اقصدوا. وحديث العقد ثابت، وبسببه أنزل الله آية التيمم، وقد قال ﵇: (إنما يكفيك ضربة لوجهك ويديك).

1 / 262