Beerta Ardayda
روضة الطالبين وعمدة المفتين
Tifaftire
زهير الشاويش
Daabacaha
المكتب الإسلامي
Daabacaad
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
السَّادِسُ: فِي عِدَّةِ الْمُتَحَيِّرَةِ. الصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجَمَاهِيرُ أَنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فِي الْحَالِ. وَفِي وَجْهٍ شَاذٍّ: تَقْعُدُ إِلَى سِنِّ الْيَأْسِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ.
فَرْعٌ:
اعْلَمْ أَنَّ إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ مَالَ إِلَى رَدِّ الْمُتَحَيِّرَةِ إِلَى مَرَدِّ الْمُبْتَدَأَةِ فِي قَدْرِ الْحَيْضِ، وَإِنْ لَمْ نَجْعَلِ الْهِلَالَ، ابْتِدَاءَ دَوْرِهَا.
وَمِمَّا اسْتُشْهِدَ بِهِ، مَسْأَلَةُ عِدَّتِهَا، فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى تَقْرِيبِ أَمْرِهَا مِنَ الْمُبْتَدَأَةِ فِي عَدَدِ الْحَيْضِ، وَالطُّهْرِ. وَهَذَا تَوَسَّطٌ بَيْنَ الْقَوْلِ الضَّعِيفِ، وَالِاحْتِيَاطِ التَّامِّ.
وَفِيهِ تَخْفِيفُ أَمْرِهَا، فِي الْمَحْسُوبِ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِنَّ غَايَةَ حَيْضِهَا عَلَى هَذَا سَبْعَةٌ يَفْسَدُ بِهِ ثَمَانِيَةٌ، فَيَحْصُلُ لَهَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْكَامِلِ، اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا.
وَكَذَا قَضَاءُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، فَيَكْفِيهَا عَلَى هَذَا، إِذَا أَرَادَتْ صَوْمَ يَوْمٍ، أَنْ تَصُومَ يَوْمَيْنِ، بَيْنَهُمَا سَبْعَةٌ. لَكِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مَا تَقَدَّمَ.
قُلْتُ: قَدْ أَتْقَنَ الْإِمَامُ الرَّافِعِيُّ ﵀، بَابَ الْمُتَحَيِّرَةِ وَلَخَّصَ مَقَاصِدَهُ فِي أَوْرَاقٍ قَلِيلَةٍ. وَقَدْ بَسَطْتُ أَنَا فِي شَرْحِ (الْمُهَذَّبِ) جَمِيعَ مَسَائِلِهِ. وَذَكَرْتُ فِي عِدَّتِهَا طَرِيقَةً أُخْرَى، اخْتَارَهَا الدَّارِمِيُّ، فِيهَا إِنْكَارٌ عَلَى الْأَصْحَابِ فِي الْمَذْكُورِ هُنَا.
وَكَذَا فِي صَوْمِهَا الْمُتَتَابِعِ، وَكَذَا فِي غَيْرِ الْمُتَتَابِعِ. وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ، أَنَّ مَنْ عَلَيْهَا صَوْمُ يَوْمَيْنِ، يَحْصُلُ لَهَا ذَلِكَ بِصِيَامِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ؛ فَتَصُومُ الْأَوَّلَ وَالثَّالِثَ وَالسَّابِعَ عَشَرَ وَالتَّاسِعَ عَشَرَ، وَتُخْلِي الرَّابِعَ وَالسَّادِسَ عَشَرَ، يَبْقَى بَيْنَهُمَا أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا، تَصُومُ مِنْهَا يَوْمًا أَيُّهَا شَاءَتْ.
ثُمَّ بُسِطَ تَفْرِيعُ ذَلِكَ وَتَقْسِيمُهُ، وَعَلَى زَوْجِ الْمُتَحَيِّرَةِ نَفَقَتُهَا. وَلَا خِيَارَ لَهُ فِي فَسْخِ نِكَاحِهَا؛ لِأَنَّ جِمَاعَهَا مُتَوَقَّعٌ - بِخِلَافِ الرَّتْقَاءِ - وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ طَاهِرَةٍ خَلْفَ مُتَحَيِّرَةٍ، وَلَا صَلَاةُ مُتَحَيِّرَةٍ خَلْفَ
1 / 159