وسيأتي جوابه وبالصلب الرخو كالتراب والفحم الرخو لالتصاقه بالنجاسة فلا يسقط الفرض به لكن يجزى بعده الحجر ما لم ينقل النجاسة وينشرها ولو اتفق نقاء العين به هل يجزى أم لا قطع المصنف في النهاية بعدمه ويحتمله لحصول الفرض وإن ندر وكذا القول في الصيقل (الصقيل خ ل) الذي يزلق عن النجاسة واللزج والمحترم أقسام ما كتب عليه شئ من كلام الله تعالى أو العلم كالحديث والفقه والتربة المقدسة الحسينية وفي هذه يحكم بكفر الفاعل بها مع علمه فلا يتصور حينئذ الطهارة بها وأما مع جهله فالظاهر أنها مطهرة وقد صرح به جماعة لعدم المنافاة بين التطهير وبينه والدليل المانع لا يتناول الجاهل بأصل هذه الأشياء ومن المحترم المطعوم لان له حرمة تمنع من الاستهانة به ولأن طعام الجن منهي عنه وطعام أهل الصلاح أولى ومنه العظم والروث لاجماع علمائنا وأكثر من خالفنا لقوله صلى الله عليه وآله لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث فإنه زاد إخوانكم من الجن وعن أبي عبد الله عليه السلام لأنهما طعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله ولو استعمل هذه الأشياء فعل حراما وطهر المحل على الأصح لما تقدم ومنعه المحقق في المعتبر والشيخ في ط وابن إدريس وإنما يكتفى بالثلاثة الأحجار وشبهها مع اتصافها بكونها مزيلة للعين ولا يشترط هنا زوال الأثر كالرائحة بخلاف الرطوبة قاله في الذكرى وهو يشعر بأن الرائحة من الأثر ويشكل بأن الرائحة لا يعتبر إزالتها بالماء مع اشتراط إزالة الأثر به إلا أن يريد بذلك أنه لا يجب إزالة الأثر بالأحجار كما أنه لا يجب إزالة الرائحة بها وهو بعيد لما عرفت من عدم اشتراط زوالها بما هو أقوى من الأحجار وقوله وبين الماء تتمة الفردين المخير بينهما مع عدم التعدي لكن هذا الفرد أفضل من الاخر لأنه أقوى المطهرين لإزالته العين والأثر ولما نزل قوله تعالى فيه أناس يحبون أن يتطهروا الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا معشر الأنصار قد أحسن الله عليكم الثناء فماذا تصنعون قالوا نستنجي بالماء وروى أنهم قالوا نتبع الغائط بالأحجار ثم نتبع الأحجار بالماء فيكون حينئذ دليلا على استحباب الجمع كما يأتي ولو لم ينق المحل من عين النجاسة بالثلاثة وجب الزائد عليها ولا حد له بل ما يحصل به النقاء لكن يستحب أن لا يقطع إلا على وتر للخبر ولا فرق في وجوب الزايد بين تحقق عدم النقاء وعدم تحقق النقاء فيجب مع الشك فيه حتى يتيقن ولو نقى المحل منها بالأقل من الثلاثة وجب الاكمال لها لقوله صلى الله عليه وآله إذا جلست لحاجة فامسح ثلث مسحات وقول سلمان رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار وقول أبى جعفر عليه السلام جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار و اختار المصنف في المخ الاكتفاء بالواحد لو نقى المحل به تبعا للمفيد وظاهر الشيخ ويكفي ذوا الجهات الثلث على المشهور لان المراد ثلث مسحات بحجر كما لو قيل أضربه عشرة أسواط فإن المراد عشرة ضربات ولو بسوط ولأن المقصود إزالة النجاسة وقد حصل ولأنها لو انفصلت لأجزأت فكذا مع الاتصال وأي عاقل يفرق بين الحجر متصلا بغيره ومنفصلا ولأن الثلاثة لو استجمروا بهذا الحجر لأجزأ كل واحد من حجر وفي الكل نظر أما الأول فلانه ليس بين المشبه والمشبه به تطابق فإن قوله جرت السنة بثلاثة أحجار ونظائرها لا تطابق أضربه ثلاثة أسواط بل أضربه بثلاثة أسواط وفرق بين الصيغتين إذ لو كان كك لمنع أن المراد به ثلث ضربات بسوط وقوله أن المقصود إزالة النجاسة إن أراد إزالتها على الوجه المعتبر شرعا فمسلم لكنه محل النزاع لعدم تحقق نقله شرعا أو مطلقا فهو ممنوع لأنها حكم شرعي فيتوقف زوالها على الاذن الشرعي وقياس الاتصال على الانفصال استبعاد غير مسموع مع أنه لا ملازمة بينهما فإن حكم الشارع باجزاء أجزاء الشئ في حال لا يقتضى أجزاءها في كل حال والفرق بين استجمار كل واحد بالحجر واستجمار الواحد به واضح لصدق العدد في كل واحد فامتثل الامر الوارد بالثلاثة المقتضى للاجزاء بخلاف الواحد لعدم صدق
Bogga 24