روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
Noocyada
لأمرها قال الشيخ رحمه الله بعد اختياره العشرة بالاخبار المعتمدة وما فيه الزيادة عن العشرة فالكلام عليه من وجوه أحدها إنها أخبار أحاد مختلفة الألفاظ تضادة المعاني لا يمكن العمل على جميعها لتضادها ولا على بعضها لأنه ليس بعضها بالعمل عليه أولى من بعض والثاني أنه يحتمل أن يكون خرجت مخرج التقية لان كل من يخالفنا يذهب إلى إن أيام النفاس أكثر مما نقوله ولهذا اختلفت ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم فكأنهم عليهم السلام إفتوا كل قوم منهم على حسب ما عرفوا من رأيهم ومذاهبهم والثالث أنه لا يمتنع أن يكون السائل سألهم عن امرأة أتت عليها هذه الأيام فلم تغتسل فأمروها بعد ذلك بالاغتسال وأن تعمل كما تعمل المستحاضة ولم يدل على أن ما فعلت المرأة في هذه الأيام كان حقا قال والذي يكشف عما قلناه ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت أنى كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد الله عليه السلام ولم أفتوك بثمانية عشر يوما فقال الرجل للحديث الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد الله عليه السلام إن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة ثم ساق أحاديث كثيرة تدل على ذلك وأما حمل المصنف لحديث أسماء على المبتدأة فبعيد جدا لأنها تزوجت بأبي بكر بعد موت جعفر بن أبي طالب وولادتها من جعفر عدة أولاد ويبعد حينئذ عدم حيضها في جميع هذه المدة مع ولادتها عدة أولاد وإن كان ذلك داخلا في حيز الامكان وحكمها كالحائض في كل الاحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة والغسل والوضوء لأنه في الحقيقة دم حيض احتبس إلا في أمور الأول الأقل فإن الاجماع على أن أقل الحيض ثلاثة في الجملة ولا حد لأقل النفاس الثاني في الأكثر للخلاف في أكثره كما عرفت والاتفاق على أكثر الحيض الثالث إن الحيض دليل على سبق البلوغ بخلاف النفاس فإن الدلالة حصلت بالحمل لأنه أسبق من النفاس فدل على سبق البلوغ على الوضع بستة أشهر فما زاد وهذا الوجه ذكره المصنف في النهاية وتبعه عليه في الذكرى وفيه نظر لان دلالة الحمل عليه لا يمنع من دلالة النفاس أيضا لامكان اجتماع دلالات كثيرة فإن هذه الأمور معرفات شرعية لا علل عقلية ولا يمتنع اجتماعها كما أن الحيض غالبا لا يوجد إلا بعد سن البلوغ بغيره الرابع إن العدة تنقضي بالحيض دون النفاس غالبا وخرج من الغالب ما لو طلقت الحامل من زنا فإن النفاس ح يعد قرأ فإن رأت قرئين في زمان الحمل انقضت العدة بظهور النفاس أو انقطاعه على الخلاف ولو لم يتقدمه قرءان عد في الأقراء الخامس إن الحائض ترجع إلى عادتها في الحيض عند التجاوز بخلاف النفساء فإنها إنما ترجع إلى عادة الحيض لا النفاس السادس إن الحائض ترجع إلى نسائها في الحيض على بعض الوجوه ولا ترجع النفساء إليهن في النفاس إلا على رواية شاذة السابع إن النفساء لا ترجع إليهن أيضا في الحيض إذا كانت مبتدأة ولا هي والمضطربة إلى الروايات ولا هما وذات العادة إلى التمييز الثامن قيل لا يشترط أن يكون بين الحيض والنفاس أقل الطهر سابقا ولاحقا بخلاف الحيضتين وقد تقدم الكلام فيه التاسع أنه لا يشترط في النفاسين أقل الطهر كما في التوأمين بخلاف الحيضتين أيضا العاشر في نية الغسل إذا أرادت تخصيص الحدث الموجب للغسل فإن هذه تنوي النفاس وتلك الحيض فهذه اثنا عشر فرقا لان السابع يشتمل على ثلاثة تنبيه مما يترتب على أفعالهما في الاحكام غير ما ذكر إن النفساء لو استحيضت بأن تجاوز دمها العشرة فإن كانت مبتدأة أو مضطربة جعلتا ما بعد العشرة
Bogga 90