روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
Noocyada
والوضوء ممتنع في غسل الجنابة وزيفه ذلك المحقق بأن أثر الحدث الأصغر لا يظهر ما دام الأكبر موجودا وما لم يتم الغسل فالحدث بحاله ولو سلم فلم لا يكون أثره هنا كأثره قبل الشروع في الغسل وقد تقدم جواب هذا التزييف منقحا قال في الذكرى وقد قيل أنه مروي عن الصادق عليه السلام في كتاب عرض المجالس للصدوق واعترض بأن مثل هذه الرواية لا اعتبار بها في الاستدلال وأنت خبير بأن الشهيد رحمه الله لم يخرجها للاستدلال بل لما كان الظاهر أنه ليس في المسألة نص عن أئمة الهدى عليهم السلام وذكر بعض الأفاضل أن في الإعادة رواية في الكتاب المشار إليه ذكره على جهة الارشاد لا على جهة الاستدلال لتحاشيه عن توهم مثل ذلك رحمه الله تعالى المقصد الثاني من المقاصد الأربعة المعقودة لبيان أسباب الغسل في بيان ماهية الحيض وبيان أحكامه الخاصة به وهو لغة السيل يقال حاض الوادي إذا سأل وبعضهم اعتبر في صدق اسمه القوة فأطلقه لغة على السيل بقوة وشرعا دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها غالبا في أوقات معلومة هذا هو الاصطلاح المشهور من انقسام تعريفه إلى اللغوي والشرعي وللبحث في ذلك مجال فإن الظاهر من كلام أهل اللغة أن الحيض قد يطلق لغة على هذا الدم المخصوص لا باعتبار سيلانه بقوة أو بغير قوة بل يطلق ابتداء على مصطلح أهل الشرع فلا يكون بين التعريف اللغوي والشرعي فرق من حيث الماهية قال الجوهري يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض وحائضة إلى إن قال وحاضت السمرة حيضا وهي شجرة يسيل منها شئ كالدم وقد أشار إلى ذلك في المعتبر حيث جرى أولا على ما هو المشهور من أنه إنما سمى حيضا من قولهم حاض السيل إذا اندفع فكأنه لمكان قوته وشدة خروجه في غالب أحواله اختص بهذا الاسم قال ويجوز أن يكون من روية الدم كما يقال حاضت الأرنب إذا رأت الدم وحاضت السمرة إذا خرج منها الصمغ الأحمر انتهى ومتى ثبت ذلك عن أهل اللغة فهو خير من النقل كما قرر في الأصول ويمكن الجواب بأن مطلق استعمال أهل اللغة لا يدل على الحقيقة فإنهم يذكرون الحقيقة والمجاز سلمنا لكن حمله على الحقيقة يوجب الاشتراك والمجاز خير منه واعلم أن الحكمة في الحيض إعداد المرأة للحمل ثم اغتذاؤه به جنينا ثم رضيعا باستحالته لبنا ومن ثم قل حيض الحامل والمرضع على خلاف في الأول أما المرضع فالاجماع واقع على إمكانه لها وهو يؤيد إمكانه للحامل إذ يمكن فضل الغذاء في الموضعين مضافا إلى ما دل عليه من الروايات فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج غالبا في كل شهر هلالي سبعة أيام أو ستة أو أقل أو أكثر بحسب قرب مزاجها من الحرارة وبعده عنها وقد يطول احتباسه ويقصر بحسب ما ركبه الله في طبعها وقد عرفه المصنف بتعريف حسي بخواص يشترك في العلم بها الفقيه والعامي بقوله وهو في الأغلب والتقييد بالأغلبية للتنبيه على أنه قد يجئ بخلاف ذلك على خلاف الغالب لما سيأتي إن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض كما أن الأسود الحار في أيام الطهر استحاضة أسود على حذف الموصوف وإبقاء الصفة وهو شايع الاستعمال أي دم أسود ولا يشكل بأن الاضمار معيب في التعريفات لان ذلك حيث لا قرنية تدل عليه وهي موجودة هنا فالدم المحذوف في التعريف بمنزلة الجنس القريب شامل للدماء الثلاثة وغيرها وقوله أسود حار يخرج بحرقة بضم الحاء وهي اللذع الحاصل من خروج الدم بدفع وحرارة خاصة مركبة من القيود المذكورة خرج بها باقي الدماء غير دم الحيض وقد استفيدت هذه الخواص من الاخبار كقول أبى عبد الله عليه السلام دم الحيض حار تجد له حرقة وفي حديث آخر عنه عليه السلام دم الحيض حار عبيط أسود له دفع حرارة والعبيط بالعين والطاء المهملتين الخالص الطري وذكر الحرارة في الحديث الثاني مرتين للتأكيد أو أراد بالثانية معنى الحرقة المذكورة في الحديث الاخر وإنما خصصنا الثانية بذلك لقرينة الدفع المجاور لها فإن الحرقة كما قدمنا مسببة عنه وعن الحرارة وقوله من الجانب الأيسر جار على
Bogga 59