روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
Noocyada
على عدم مخالفته في الصحارى فإن العمل بالمفهوم ضعيف لكن لا يخفى أنه خلاف الظاهر ونقل المحقق في المعتبر عن سلار والمفيد الكراهة في البنيان وأطلق وهو يقتضى الكراهة في الصحارى بطريق أولى بل التحريم للاتفاق على أن حكم الصحارى أغلظ من البنيان فحينئذ يوافق ما نقله عنه في الدروس ويؤيد التحريم إن سلارا مصرح بعدم الترخص في الصحارى فإنه قال بعد النهى عن الاستقبال والاستدبار هذا إذا كان في الصحارى والفلوات وقد رخص ذلك في الدروس وتجنبه أفضل تنبيه قال المصنف ره في المخ بعد إن حكى كلام ابن الجنيد بمعن ما حكيناه عنه وهو موافق لكلام المفيد وأنت خبير باختلافهما من وجهين أحدهما أن المفيد شرك في الكراهة بين الصحارى وبين المواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة المراد بها البنيان لأنها قسيمة للصحارى فلا يكون قسما منها وابن الجنيد خص الاستحباب بالصحراء والثاني أن المفيد عمم الحكم بالكراهة فيما ذكر في الاستقبال والاستدبار وابن الجنيد إنما ذكر الاستقبال خاصة حكاه المصنف عنه وهو لفظه في كتاب الأحمدي مختصر التهذيب وإنما أطنبنا القول في تحرير هذا الخلاف لكثرة ما قد رأيت فيه من الاختلاف وما ذكره المصنف في المخ كله منقول بعباداتهم ولا يرد احتمال اختلاف مواضع النقل مع بعد إطلاق النقل عن أحد بقول له في المسألة خلافه من غير بيان ويجب غسل موضع البول بالماء خاصة عند علمائنا أجمع للأصل من بقاء حكم النجاسة الشرعية إلى أن يرد المزيل شرعا ولقول الباقر عليه السلام وأما البول فلا بد من غسله وإطلاق الوجوب هنا باعتبار توقف الصلاة ونحوها على إزالة النجاسة فيكون واجبا موسعا يتضيق بتضيق عبادة متوقفة على ذلك وإطلاق الوجوب قبل الوقت مجاز وكذا يجب الماء في غسل مخرج الغائط وهو لغة ما انخفض من الأرض وسمى (الحدث صح) المعلوم غائطا باسم ما كان يفعل فيه لان الرجل كان إذا أراد الحاجة قصد الغائط ولذلك قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط مع التعدي للمخرج وهو حواشي الدبر وإن لم يبلغ التعدي إلى الأليين وهذا الحكم إجماعي من الكل ولقوله يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة وغاية الغسل فيهما حتى يزول العين والأثر وهو الرسم الدال عليها قيل وهو اللون لأنه عرض لا يقوم بنفسه فلا بد له من محل جوهري يقوم به إذ الانتقال على الاعراض محال فوجود اللون دليل على وجود العين فيجب إزالته ولا يلزم مثل ذلك في الرايحة لأنها قد تحصل بتكيف الهواء فوجودها لا يستلزم وجود العين وفيه نظر لان اللون معفو عنه في سائر النجاسات ففي الاستنجاء أولى ولأنه لا يلزم من عرضية واستحالة الانتقال عليها نجاسته إذ لا تلازم بين عدم قيامه بنفسه وقيامه بالنجاسة لان هنا قسما ثالثا وهو قيامه بمحل طاهر وهو الجسم ولانتقاضه بالرائحة فإنها من جملة الاعراض ولا تقوم بنفسها والهواء إنما يتكيف بوصف النجاسة والكلام فيهما واحد ويتخير مع عدمه أي التعدي بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها من كل جسم طاهر جاف صلب غير صقيل ولا لزج ولا محترم فخرج النجس ذاتا وعرضا لان النجاسة لا تزال بالنجس وحينئذ يتحتم الماء لان الحجر رخصة وتخفيف فيما يعم به البلوى فيقف على موردها وهي نجاسة الغائط المختص بالمحل فلا يلحق به غيره واحتمل واحتمل المصنف بقاء الرخصة لان النجس لا يتأثر بالنجاسة والتفضيل فإن كانت نجاسة بغير الغائط تعين الماء وإلا اكتفى بثلاثة غيره ويدخل في إطلاق العبارة الحجر الثاني والثالث على تقدير النقاء بدونهما فيجوز استعمالهما مرة أخرى لحصول الشرط وقطع به المصنف في غير هذا الكتاب وخرج بالجاف الرطب لان البلل الذي عليه ينجس بإصابة النجاسة له ويعود شئ منه إلى محل النجو فيحصل عليه نجاسة أجنبية فيكون قد استعمل الحجر النجس كذا قرره المصنف في النهاية و اختاره ورده الشهيد ره بأن النجاسة العارضة للبلل من نجاسة المحل فلا يؤثر وبأنه كالماء لا ينجس حتى ينفصل
Bogga 23