روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
Noocyada
أهم من الدنيوية لأنها المقصودة بالذات من خلق المكلفين وأتبعها بالعقود لتوقف نظام النوع وقوامه على معرفتها ثم بالايقاعات لأنها بالنسبة إلى العقود كالفروع فإن الطلاق وتوابعه فرع النكاح والعتق وتوابعه فرع الملك الحاصل بالابتياع ونحوه وهكذا القول في نظائرها وأخرت الاحكام لأنها خارجة عن حقيقة مستحق التقدم كالفرايض والجنايات أو لازمة للعقود والايقاعات معا كالقضاء والشهادات واللازم متأخر عن الملزوم طبعا فأخر وضعا ليطابق الوضع ثم بدء من العبادات بالصلاة لأنها أفضل وأكثر تكرارا وقدم عليها الطهارة لكونها شرطا فيها والشرط مقدم على المشروط وكان من حقها أن تجعل بابا من أبواب الصلاة كباقي شروطها كما فعل الشهيد ره في الذكرى لكن لكثرة مسائلها وتشعب أنواعها أفردها من باقي الشروط في كتاب وقدم منها الوضوء لعموم البلوى به وتكرره ضرورة في كل يوم بخلاف الغسل والتيمم وقدم بعده الغسل على التيمم لأصالته عليه والتيمم طهارة ضرورية وقدم على إزالة النجاسات لأنها تابعة للطهارة بالمعنى المعتبر عند علماء الخاصة ثم أتى بالزكاة بعد الصلاة لاقترانها معها في الآيات الكريمة وتكررها في كل سنة بالنسبة إلى الخمس والحج والخمس والاعتكاف تابعان للزكوة والصوم من وجه فناسب ذكرهما معهما ثم بالصوم لاختصاصه ببعض هذه العلل ثم بالحج لوقوعه في العمر مرة وأخر الجهاد لخلو وقتنا منه غالبا وهكذا قرر ما يرد عليك من بقية أجزاء الكتاب لا زلت موفقا لصواب الصواب كتاب الطهارة خبر مبتدء محذوف أي هذا كتاب الطهارة وكذا القول في بقية الفصول والأبواب والكتاب اسم مفرد وجمعه كتب بضم التاء وسكونها وهو فعال من الكتب بفتح الكاف سمى به المكتوب كالخلق بمعنى المخلوق وكقولهم هذا درهم ضرب الأمير وثوب نسج اليمن وقد صرح الجوهري وغيره من أهل اللغة بأنه نفسه مصدر تقول كتبت كتبا وكتابا وكتابة واستشكل ذلك جماعة من المحققين بأن المصدر لا يشتق من المصدر بل الخلاف منحصر في أن الفعل هل يشتق من المصدر أو بالعكس كما هو المعلوم وأسند ما يقال في الجواب أن الكلام إنما هو في المصدر المجرد وأما المزيد فإنه مشتق منه لموافقته إياه بحروفه ومعناه وقد نص على ذلك العلامة التفتازاني والكتب معناه الجمع تقول كتبت البغلة إذا جمعت بين شفريها بحلقة أو سير وكتبت القرية أيضا كتبا إذا خرزتها ومنه تكتب بنو فلان إذا تجمعوا ومنه سمى الكتاب لأنه يجمع أمورا من علم يعبر عنها تارة بالأبواب وأخرى بالفصول وغيرها والطهارة مصدر طهر بضم عين الفعل وفتحها والاسم الطهر وهي لغة النظافة والنزاهة وقد نقلت في الاصطلاح الشرعي إلى معنى آخر بناء على وجود الحقايق الشرعية وقد اختلف الأصحاب في تعريفها لاختلافهم في المعنى المنقول إليه فكل عرفها بحسب ما ذهب إليه ولا نكاد نجد تعريفا سليما عن الطعن حتى لجاء بعضهم إلى أن المراد بتعريفها التعريف اللفظي على قانون اللغة وهو تبديل لفظ بلفظ آخر أجلى منه من دون اشتراط الاطراد والانعكاس وحاصل الخلاف أن منهم من يطلقها على المسح دون إزالة الخبث ومنهم من يطلقها عليه وعلى إزالة الخبث وعلماؤنا الأكثرون على الأول بناء على أن إزالة الخبث في الحقيقة أمر عدمي فلا حظ له في المعاني الوجودية ثم هم مختلفون في إطلاقها على الصورة غير المبيحة حقيقة أو ظاهرا كوضوء الحايض والمجدد والمصنف لم يتعرض لتعريفها في هذا الكتاب لكن استقر أمره تبعا لغيره على تقييدها بالمبيحة ولو بالصلاحية ومن الاشكال العام أنهم يخرجون من التعريف وضوء الحائض أما لعدم الإباحة به أو للحديث الدال
Bogga 12