169

Rasf

الرصف لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفعل والوصف ويليه شرح الغريب

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

كانَت مَعَهُ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ على الجِدار، فَمَسَحَ وَجهَهُ وَذِرَاعَيه، ثمَّ ردَّ عليَّ (١). الجنابة والغسل منها ٣٢٣ - عن أبي موسى أن رجلًا سأل رسولَ الله ﷺ عن الرجل يُجَامِعُ أهلَهُ ثمَّ يُكسِلُ هل عليهما الغُسلُ؟ - وعائشة جالِسَةٌ - فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: "إنِّي لِأفعَلُ ذَلِكَ أنا وهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ". أخرجَهُ مسلم (٢). ٣٢٤ - عن عائشة قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ بَدَأَ فغَسَلَ يَدَيهِ، ثُمَّ يتوَضَّأ كمَا يتوَضَّأ لِلصلاة، ثُمَّ يُدخِلُ أصَابِعَهُ في الماء، فَيُخَلِّلُ بها أُصُولَ شَعْرِهِ، ثمَّ يَصُبُّ على رأسِهِ ثَلاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الماءَ على جِلْدِه كُلِّه. أخرجه البخاري ومسلم.

(١) أخرجه الشافعي في مسنده ١/ ٢٦ وإسناده ضعيف، فيه إبراهيم بن محمد الأسلمي وهو متروك، وأبو الحويرث وهو سيء الحفظ، وأخرجه الدارقطني أيضًا بهذا اللفظ من طريق أبي صالح عن الليث، وأبو صالح ضعيف، والصواب ما رواه البخاري ١/ ٣٧٤ و٣٧٥ في التيمم: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، ومسلم رقم (٣٦٩) في الحيض: باب في التيمم، تعليقًا، وأبو داود رقم (٣٢٩) في الطهارة: باب التيمم في الحضر، والنسائي ١/ ١٦٥ في الطهارة: باب التيمم في الحضر بلفظ: "أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلَّم فلم يرد عليه النبي ﷺ، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇"، ثم إن لفظة "ذراعيه" التي جاءت في رواية الشافعي والدارقطني على ما بها من ضعف، شاذة كما ذكر الحافظ في "الفتح" ١/ ٣٥١. (٢) رواه مسلم رقم (٣٤٩) في الحيض: باب نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" ١/ ٤٦ في الطهارة: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، والترمذي رقم (١٠٨) و(١٠٩) في الطهارة: باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل.

1 / 175