وقوله تعالى: ﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ﴾ [الزمر: ٦٦].
ذكر الطَّهارة وأحكامها
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
دُخول الخلاء
٢٦٥ - عن أنس ﵁، أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان إذا دَخَلَ الخَلاء قال: "الَّلهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِن الخُبْثِ والخَبَائِثِ". أخرجه مسلم (١).
٢٦٦ - عن ابن عمر قال: ارتَقَيتُ فَوقَ بَيتِ حَفْصَةَ لِبَعضِ حاجَتِي، فَرَأيتُ رسولَ الله ﷺ يَقْضِي حاجَتَهُ مُستَقبِلَ الشَّام، مُستَدْبِرَ القِبلةَ. أخرجه البخاري ومسلم (٢).
(١) رواه مسلم رقم (٣٧٥) في الحيض: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، ورواه أيضًا البخاري ١/ ١٧١ و١٧٢ في الوضوء: باب ما يقول عند الخلاء، وأبو داود رقم (٤) في الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، والترمذي رقم (٥) في الطهارة: باب ما يقول عند الخلاء، والنسائي ١/ ٢٠ في الطهارة: باب القول عند دخول الخلاء.
(٢) رواه البخاري ١/ ٢١٦ و٢١٧ في الوضوء: باب من تبرز على لبنتين، وباب التبرز في البيوت، وفي الجهاد: باب ما جاء بيوت أزواج النبي ﷺ وما نسب من البيوت إليهن، ومسلم رقم (٢٦٦) في الطهارة: باب الاستطابة، ورواه أيضًا "الموطأ" ١/ ١٩٣ و١٩٤ في القبلة: باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط، والترمذي رقم (١١) في الطهارة: باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط، وأبو داود رقم (١٢) في الطهارة: باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط، والنسائي ١/ ٢٣ في الطهارة: باب الرخصة باستقبال القبلة في البيوت، وإلى حديث ابن عمر هذا ذهب جماعة من أهل العلم، فقالوا: إن النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء، فأما في الأبنية، فلا بأس فيها باستقبالها واستدبارها، وهو قول عبد الله بن عمر، وبه قال الشعبي ومالك والشافعي وإسحاق =