Rasaa'il Tisac
الرسائل التسع (للمحقق الحلي)
Noocyada
المسألة الثامنة في نكاح المتعة
النكاح بالعقود قسمان: دائم ومنقطع. والأول لا خلاف فيه، والثاني فيه الخلاف. والذي عليه فقهاء الإمامية القول بإباحته، ونحن نذكر ما يحتج به كل واحد من الفريقين.
أما القائلون بالإباحة فلهم مسالك:
الأول:
قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة (1).
والاستدلال بالآية من وجهين:
أحدهما أن المتعة في الشرع اسم للنكاح المنقطع فيجب صرف الآية إليه مراعاة لجانب الحقيقة الشرعية. وإنما إن قلنا إن المتعة في الشرع كذلك أما أولا:
فلأن هذا المعنى هو الذي سبق إلى أذهان أهل الشرع عند قول القائل: تمتعت بامرأة.
وأما ثانيا: فبالاستعمال: لأن المانع روى عن علي (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) «أنه عن المتعة» (2). وعن [ربيع بن] سبرة عن أبيه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «استمتعوا من هذه النساء» (3).
وعن عمر أنه قال: «أذن لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المتعة ثلاثا» (4).
Bogga 154