47

Rasaa'il Ragga

الرسائل الرجالية

Baare

محمد حسين الدرايتي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1422 AH

Noocyada

حتى صار من المثل.

ومن ذلك الاستدلال على اعتبار الملكة في العدالة بتضافر النصوص (1) والفتاوى باعتبار الأعدلية في موارد، كتشاح الإمامين، وتعارض الشاهدين، واختلاف الروايتين ونحو ذلك، وسيأتي مزيد الكلام.

وأما لو كانت العدالة هي الملكة، فلابد من كون الغرض في المقام هو نفي زيادة الملكة، وهو بعيد وخلاف الظاهر وخلاف المتعارف في المحاورات، فالمقصود بالوثاقة في المقام هو الاعتماد في النقل، والغرض نفي زيادة الاعتماد في النقل، والظاهر اتحاد المقصود بالوثاقة في المقام وفي " ثقة ".

ويرشد إليه أيضا أنه قد يقال: " أوثق من أبيه أو أخيه " بل قد يقال: " أوثق الناس وأصدقهم لهجة " كما سيأتي؛ حيث إن العدالة لا تقبل التفاضل أو التوصيف بالتفاضل فيها بعيد، كما يظهر مما سمعت آنفا، فالمقصود الزيادة في الوثاقة في الإسناد، ولا سيما مع تعقب الأوثق بالأصدق لهجة. والظاهر اتحاد المقصود بالوثاقة في " الأوثق " و " ثقة ".

ويمكن أن يقال: إن المقصود ب‍ " ثقة " وإن كان هو الاعتماد إلا أن الظاهر في المقام الاعتماد في جميع المراحل، أي الاعتماد في الدين، فتأتى الدلالة على العدالة ولو بناء على كون العدالة من باب الملكة، بل تثبت العدالة على جميع الأقوال في معنى الكبيرة وعددها، وكذا تتأتى الدلالة على الضبط؛ إذ لا وثوق بخبر غير الضابط وإن كانت هذه الدلالة غير محتاج إليها لكفاية أصالة الضبط.

Bogga 78