285

Rasail Fiqhiyya

الرسائل الفقهية

Baare

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaha

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وكذا إذا ثبت صحته من خصوص مثل: * (أحل الله البيع) * (1)، * (وأوفوا بالعقود) * (2)، و * (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (3)، لأن الحلية تنافي النهي والحرمة، وكذا وجوب الوفاء.

وكذا استثناء قوله: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (4)، لأنه استثناء من النهي والحرام.

فظهر أن النهي في مثل ذلك أيضا يقتضي الفساد عندهم بلا شك ولا شبهة، إذ النهي يقتضي خروج ذلك عن العمومات عندهم، كما لا يخفى على المطلع على أقوالهم وطريقتهم، فإنهم صرحوا بأن الأحكام الخمسة متضادة، وأن اجتماع الضدين في الحكم الواحد من المحالات عندهم، وإن تعددت الجهة والحيثية وظهر ذلك التعدد، مع أنه ربما لا يظهر ذلك فيما نحن فيه، فتدبر.

نعم، لو كان الصحة ثابتة من غير أمثال العمومات المذكورة، فالنهي لا يقتضي الفساد، لأن الصحة عبارة عن ترتب أثر شرعي، فلا ينافي ذلك النهي والحرمة، لأن الحرام كثيرا ما يترتب عليه الآثار الشرعية، فإن الشارع مثلا قال: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل والمهر والعدة والرجم وغير ذلك (5)، وإذا دخل أحد بزوجته وهي حائض - مثلا - عالما عامدا يكون حراما بلا شبهة، ومع ذلك يجب عليه المهر كاملا وعليها العدة، وعليهما الغسل.

لكن يتداخل الغسلان في الحائض على القول بالتداخل، وكذا يترتب

Bogga 301