260

Rasail Fiqhiyya

الرسائل الفقهية

Tifaftire

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaha

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وورد أيضا أن القرض بشرط المنفعة حرام، كما مر.

فما نحن فيه من أين ظهر دخوله في الأول، وعدم دخوله في الثاني والثالث؟!

فإن قلت: دخوله في الأول معلوم، وفي الأخيرين مشكوك فيه.

قلت: إن أردت أن المراد بالبيع المعنى اللغوي، فالربا أيضا لغة مطلق الزيادة، وقد ذكرنا عن تفسير علي بن إبراهيم ما يؤكد ذلك، وكذا يظهر من موارد الاستعمالات، مثل قوله تعالى: * (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) * (1)، وغير ذلك.

وأما القرض بشرط المنفعة: فهو أظهر دلالة، وكذا: لا يشترط إلا مثل ورقه (2)، وغير ذلك مما مر.

فإن قلت: الربا اللغوي ليس بحرام قطعا.

قلت: البيع اللغوي أيضا ليس بحلال قطعا.

فإن قلت: مقتضى العموم حلية كل بيع لغوي، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.

قلت: فكذلك الحال في الربا، مع أن شمول العموم للفروض النادرة محل كلام، وكون ما نحن فيه من الصور المتعارفة في زمان نزول الآية محل كلام، بل الظاهر عدمه.

فإن قلت: الفقهاء عرفوا البيع بكذا وكذا، وهو شامل له.

قلت: فكلامهم في منفعة القرض أيضا شامل، بل وصرح بعضهم، وقد سبق الكلام في ذلك، مع أنكم لا تعتبرون تعريف الفقهاء أصلا، ولا ترجعون

Bogga 275