235

Rasail Fiqhiyya

الرسائل الفقهية

Baare

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaha

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

فالنفع المحرم في القرض بحسب الشرع لو كان أعم من المعاملة المحاباتية فأي حيلة لنا فيه؟ والنفع لو كان مختصا بغيره فكيف يكون المعاملة حيلة؟ بل هي أمر على حدة.

هذا، وقد عرفت مما ذكرنا أن الفقهاء - رضوان الله عليهم - يحرمون القرض المذكور، ويؤكد ذلك - أيضا - أن ديدنهم التعرض للاحتمالات وإن كانت بعيدة، والفروض وإن كانت نادرة، بل ربما كان مجرد فرض الفقيه، فكيف اتفقوا غاية الاتفاق في عدم التعرض للقيد أصلا، بل وإظهار خلاف ذلك، سيما بالنحو الذي أشرنا.

ومما يؤيد، أنه وقع منهم اختلاف في بعض المواقع (1)، وتصريح في الخلاف، ولم يظهر بالنسبة إلى ما نحن فيه أصلا، بل أظهروا خلاف ذلك، فتدبر.

فإن قلت: عبارة " الدروس " ظاهرة في عدم التحريم، حيث نسب المنع إلى العلامة.

قلت: ليس كذلك، لأنه بعد ما ذكر أن صيغة القرض: (خذه بمثله، أو عليك رد عوضه) (2)، قال: لا يجوز اشتراط الزيادة في العين أو الصفة، ربويا كان أو غيره (3)، للنهي عن قرض جر منفعة - إلى قوله -: ولو شرط [فيه] رهنا على دين آخر أو كفيلا [كذلك] فللفاضل قولان، أجودهما المنع، وجوز أن يشترط عليه إجارة أو بيعا أو إقراضا، إلا أن يشترط إجارة أو بيعا بدون (4) عوض

Bogga 250