226

Rasail Fiqhiyya

الرسائل الفقهية

Baare

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaha

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

اللهم أمددني وأيدني وسددني ووفقني لما تحب وترضى بمحمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

أما بعد:

إعلم! أن جمعا من علماء هذا الزمان - أيدهم الله تعالى - اعتقدوا حلية القرض بشرط المعاملة المحاباتية، ومرادي منها هنا أن يبيع المقرض من المقترض بأزيد من ثمن المثل أو يشري منه بأنقص منه، أو يؤجر بأزيد من أجرة المثل، أو يستأجر منه بأنقص منها، أو يصالح كذلك، أو يعاوض كذلك، أو يملك منه عينا أو منفعة بعقد هبة أو غيره.

وادعى بعضهم عدم الخلاف بين الشيعة في هذه الحلية، وأن الخلاف فيها من العامة (1)، وبهذا السبب شاعت هذه المعاملة وذاعت، بحيث لا يرون فيها

Bogga 241